القاضي النعمان المغربي

316

دعائم الإسلام

( 1190 ) وعنهم ( ع ) أنهم قالوا : ولد المدبرة التي تلده وهي مدبرة كهيئتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها . يعنون ، عليهم السلام ، إذا تمادى المولى على التدبير . فأما إن رجع عن بعضهم أو عنهم بأجمعهم ، كان ذلك له كما تقدم عنهم . فإن مات المولى الذي دبر العبد وعليه دين ، فحال المدبر حال الموصى بعتقه ، وقد ذكرناه فيما مضى . ( 1191 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لا يجزي عتق المدبر من الرقبة الواجبة . فصل ( 5 ) ذكر أمهات الأولاد ( 1192 ) قد ذكر فيما مضى أن الرجل إذا وطئ أمته فوضعت ما يعلم أنه حمل ( 1 ) فحكمها حكم أم الولد ( 2 ) . وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ص ) أنهم قالوا : إذا مات الرجل وله أم ولد فهي بموته حرة ، لا تباع إلا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها ، هذا هو الثابت عن علي ( ع ) وقد ذكرنا فيما تقدم كيف يباع العبد المعتق في ثمن رقبته ، وأم الولد من قبل أن يموت سيدها ، أحكامها في أكثر أمورها أحكام العبيد ، وقد ذكرنا فيما تقدم وجوها من أمورها . ( 1193 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ع ) أنه قال : إذا زوج الرجل أم ولده فولدت ، فولدها بمنزلتها . يخدم المولى ويعتق بعتقها إذا مات سيدها ،

--> ( 1 ) س - حمل ( بالكسر ) . ( 2 ) حش ى - تاما كان أو غير تام حيا أو ميتا ، فهي به أم ولد .